فهرس الكتاب

الصفحة 3367 من 5956

قلتُ: والصواب القول الأول، وقياسهم غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الوكيل ليس له تزويجها أيضًا إلا بإذنها، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧] : إذا وكل رجل آخر في الخصومة، فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق؟]

• مذهب الجمهور أنه لا يقبل إقراره عليه؛ لأنه ليس موكلًا في ذلك، ولأنَّ الإقرار إنما يقبل على النفس، لا على الغير، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي.

• وقال أبو حنيفة: يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود، والقصاص، وهو قول محمد بن الحسن.

• وقال أبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره.

قلتُ: والصواب قول الجمهور. (٢)

مسألة [١٨] : إذا وكل رجلًا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض الحق؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٢١١) : ولا يملك المصالحة عن الحق، ولا الإبراء منه بغير خلافٍ نعلمه؛ لأنَّ الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت