١١٢ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
جاء في «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ» .
وفي رواية لهما: «ليتوضأ، ثم لينم» .
وفي رواية: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» .
وجاء في «الصحيحين» (٣) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.
• فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا