فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 5956

بأس به. وقال أبو ثور: إنْ لم ينكشف ثديها؛ فصلاتها تامة. اهـ

قلتُ: قول أبي ثور أقرب، وهو قول الحسن والنخعي كما في «فتح الباري» لابن رجب (٥١٦) ، والله أعلم.

[مسألة [٣] : قتل الحية، والعقرب أثناء الصلاة.]

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في «نيل الأوطار» (٢/ ٣٤٢) : والحديث يدل على جواز قتل الحية، والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم: إبراهيم النخعي. اهـ

قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو الجواز من غير كراهة، وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٩٠) .

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٧١) : وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ثم هو بنفسه قولٌ شاذٌّ لا نعلم أحدًا قال به. اهـ. (١)

[مسألة [٤] : قتل القمل، والبراغيث في الصلاة.]

• ذهب الإمام أحمد، وإسحاق إلى جوازه.

واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، وهو ثابت عن معاذ -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت