مذهب الشافعي.
• وقال بعضهم: يشترط مُضي مدة يتأتى فيها القبض، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)
• اشترط ذلك بعض الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، ومذهب مالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أكثر أهل العلم عدم اشتراط ذلك، بل تصح الهبة بالمعاطاة، وبما يدل عليها من الألفاظ، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهم. (٢)
القبض في الهبة كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل، فبالتخلية بينه وبينه، وفيما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله. (٣)
• أجاز ذلك أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك أصحاب الرأي بحجة أنه لا يقبض، وأبى ذلك الجمهور، فقالوا: بل يمكن قبضه بالتخلية، وإن كان منقولًا؛