فهرس الكتاب

الصفحة 5594 من 5956

صاحبها اليمين.

وفي البخاري (٤٢٥٠) ، ومسلم (٢٤٢٦) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لما أمَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد، قال: «إن تطعنوا في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» .

وأخرج ابن المنذر (١٢/ ٩٥) بإسناد صحيح عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما- الحلف بها. (١)

[مسألة [١٢] : الحلف بالقرآن، أو بآية منه.]

• عامة العلماء على مشروعية ذلك، وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام الله وصفة من صفاته.

• وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد، فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطلٌ بَيِّن البطلان. (٢)

تنبيه: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه، وأجاز ذلك أحمد، وإسحاق؛ لأنَّ الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن؛ فإنه بين دَفَّتَي المصحف بإجماع المسلمين. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت