فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 5956

٦٠٣ - وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (١)

٦٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (٢) ، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١] : هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة؟

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: تجب فيه الزكاة.

وهذا القول جاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة -رضي الله عنها-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت