فهرس الكتاب
الصفحة 5780 من 5956
الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. (١)
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة (٢) ، والحسن. (٣)
حجم الخط: