والواقع أنَّ ابن حزم قد خالف كما في «المحلَّى» رقم (١٥٠) ، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٢) : وَالتَّغَوُّط فِي الْمَاء كَالْبَوْلِ فِيهِ وَأَقْبَح، وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاء، ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء، وَكَذَا إِذَا بَالَ بِقُرْبِ النَّهَرِ، بِحَيْثُ يَجْرِي إِلَيْهِ الْبَوْل، فَكُلّه مَذْمُومٌ، قَبِيْحٌ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور، وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء؛ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْن عَلِيّ الظَّاهِرِيّ أَنَّ النَّهْي مُخْتَصّ بِبَوْلِ الْإِنْسَان بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ الْغَائِط لَيْسَ كَالْبَوْلِ، وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاء، ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء، أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاء، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَاف إِجْمَاع الْعُلَمَاء، وَهُوَ أَقْبَح مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُود عَلَى الظَّاهِر، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: وقد تابع داود على قوله صاحبُه ابن حزم الظاهري، وهو قول ضعيفٌ جدًّا. (٢)
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٢) : فَإِنْ كَانَ الْمَاء كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُم الْبَوْل فِيهِ؛ لِمَفْهُومِ الْحَدِيث، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى اِجْتِنَابه، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا جَارِيًا فَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَه. وَالْمُخْتَار: أَنَّهُ يَحْرُم؛ لِأَنَّهُ يُقَذِّرهُ، وَيُنَجِّسهُ