فهرس الكتاب

الصفحة 5822 من 5956

• وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، والأقرب هو القول الأول، وسمعت شيخنا مقبلًا الوادعي -رحمه الله- يرجحه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨] : قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم) .]

أخرج البخاري (٦٢٤٤) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» ، فظاهر هذا الحديث أنه يجب على العاطس إذا شمته أخوه المسلم، أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم.

[مسألة [٩] : عيادة المريض.]

دلَّ الحديث الذي في الباب على الوجوب، ومثله حديث أبي موسى في «البخاري» : «أطعموا الجائع، وعودوا المريض» ، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، قال الحافظ: يعني على الأعيان. وقد بوَّب البخاري: [باب وجوب عيادة المريض] ، وقال بوجوبه على الكفاية الداودي، والجمهور على الاستحباب.

والقول بالوجوب على الكفاية أقربها، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٠] : قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» .

تقدم الكلام على حكم اتباع الجنازة في كتاب الجنائز، فراجعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت