فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 5956

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي بَابِ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ

[مسألة [١] : التبول، أو التغوط في المياه الراكدة، أو الجارية.]

تقدم نقل كلام أهل العلم، وحكم المسألة في باب المياه.

[مسألة [٢] : التبول في الجحر.]

جاء في «مسند أحمد» (٥/ ٨٢) ، و «سنن أبي داود» (٢٩) ، و «وسنن النسائي» (١/ ٣٣) ، من حديث عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يُبَال في الجحر، وهو من طريق: قتادة، عن عبد الله بن سرجس، وقد نفى سماعه منه أحمد، ولكن أثبته أبو زرعة كما في «جامع التحصيل» ، والمثبت مقدم على النافي.

وهذا الحديث يدل على النهي عن التبول في الجحر، وقد حمله الشافعية، والحنابلة، وغيرهم على كراهة التنزيه كما في «المجموع» (١/ ٨٥ - ٨٦) ، و «المغني» (١/ ٢٢٥) ، لكن قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (١/ ٦٦) : والنهي حقيقة للتحريم. اهـ

مسألة [٣] : حكم البول قائمًا.

جاء عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١) : أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت