فهرس الكتاب
• وذهب أبو ثور، والمزني، وداود الظاهري إلى أنها تُقبل، قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا؛ لأنها شاهد عدل، فتقبل كما لو شهد وهو كافر، فردت شهادته، ثم شهد بها بعد إسلامه. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)
تُقبل شهادته. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. (٢)
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي يوسف عدم الحكم بتلك الشهادة؛ لأنَّ عدالة الشاهد شرط للحكم، فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ ولأنَّ ظهور فسقه، وكفره يدل على تقدمه؛ لأنَّ عادة الإنسان أن يُسِرَّ الفسق، ويظهر العدالة.
• وذهب أبو ثور، والمزني إلى الحكم بها. والقول الأول هو الصحيح. (٣)
• مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما أنَّ الحاكم يحكم بشهادتهما؛ لأنَّ الموت، والجنون لا يؤثر في عدالة الرجل قبل ذلك. (٤)