فهرس الكتاب

الصفحة 5235 من 5956

مسألة [٤] : من سرق شيئًا من المواشي؟

• جمهور العلماء على أنه يقطع إذا سرقها بعد أن آواها المراح، وبلغ نصاب القطع. وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن المنذر.

• وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يقطع فيها، ولو أخذها من غير مراحها إذا كانت في حائط مغلق، وكسر الباب.

والصحيح قول الجمهور، والصورة التي ذكرها الحنفية فيها شبهة يدرأ بها الحد. (١)

مسألة [٥] : من سرق مصحفًا أو كتابًا شرعيًا؟

• قال جماعة من أهل العلم: فيه القطع إذا بلغ النصاب، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم المالكي، وأبي يوسف، وابن المنذر.

• وقال أبو حنيفة: لا أقطع في كتاب فيه الشِّعر، وتعقبه أبو يوسف، وقال: يقطع ما لم يكن فيه معصية. (٢)

[مسألة [٦] : من سرق كلب صيد؟]

• هذه المسألة متعلقة بجواز بيعه؛ فمن قال: إنه يحرم بيعه؛ يقول: إنه لا يقطع فيه. وهذا القول هو الصحيح. ومن قال: إنه لا يحرم بيع كلب الصيد؛ فيقول: إنه يقطع بسرقته إذا بلغ النصاب وسرق من حرز مثله. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت