الغاصب المغصوب عليه بالمال ونحوه، وبالله التوفيق. (١)
وذلك كالخشب يجعله بابًا، أو الحب يجعله زرعًا، أو الحديد يجعله سكاكين، أو أواني.
• فمذهب الجمهور أنَّ المالك له الحق فيها، وإن تغير اسمها، وإن نقص قيمتها؛ فله أرش النقص.
• ومذهب أبي حنيفة أنه ليس له فيها حق، وهو قول بعض المالكية؛ لأنها قد تغيرت وصارت شيئًا آخر، وعلى هذا فليس له إلا بدلها.
• وفي المسألة قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنَّ المالك يُخيَّر بين أخذه مع أرش النقص إن نقص، وبين إقراره للغاصب وأخذ بدله، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وهو مقتضى اختيار الشوكاني، وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (٢)
الراجح في هذه المسألة: أنَّ الصيد للمالك؛ لأنه من كسب ماله، فأشبه صيد العبد، هذا في حالة صيد الكلب، وأما في حالة صيده على الفرس فالراجح أنَّ