فهرس الكتاب
١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا إخَالُكَ سَرَقْت» قَالَ: بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إلَيْهِ» ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فَقَالَ: «اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
١٢٣٥ - وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ» . وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تثبت السرقة عند أهل العلم بالبينة، أو الإقرار.
• فأمَّا البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين، مسلمين، حرين، عدلين، سواء