فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 5956

• وذهب النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي إلى أنَّ المسلم يقتل بالذمي؛ لأنه معصوم الدم، فيقتل به؛ ولحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أولى من وفَّى بذمته» ، وهو حديث شديد الضعف كما سيأتي بيانه في آخر الباب برقم (١١٧١) .

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.

ومثله المستأمن عند الجمهور، ووافق عليه أبو حنيفة، والشعبي، والنخعي، وخالف أبو يوسف. (١)

مسألة [٢] : إن قتل كافرٌ كافرًا، ثم أسلم؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه يقتص منه؛ لأنه كان في حال الجناية ممن يُقاد بذلك.

• وذهب الأوزاعي، وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه لا يُقاد به؛ لأنه صار مسلمًا، ويشمله الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر» ، وهو الصحيح. (٢)

تنبيه: الذمي إذا قتل مسلمًا؛ قُتل به بلا خلاف. (٣)

مسألة [٣] : هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًّا؟

إذا قتل الذمي حربيًّا؛ لم يقتل به بلا خلاف؛ لأنَّ الذمي معصوم الدم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت