٩٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ» . وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (٢) .
٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)
٩٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث (٧١٦) ، ورجحنا تحريم ذلك، وبطلان ذلك النكاح، وبالله التوفيق.
تنبيه: يُستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو:
الشرط الرابع: يُشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يُراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج.