فهرس الكتاب
• كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك افتئاتًا على الأئمة، ويتستر به أهل البدع إلى أن يتركوا الجمعة، ويصلوا الظهر في المسجد كسائر الأيام، وممن كره ذلك: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول أبي حنيفة.
• وكرهه أحمد إذا كثروا.
• وَرُوِيَتِ الرُّخصة فيه عن ابن مسعود، وإياس بن معاوية (١) ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ولا تترك فضيلة الجماعة لفعل أهل البدع، والله أعلم. (٢)
• أكثر أهل العلم على أنهم يبتدئون بالسنة الراتبة، ثم يصلون الفرض جماعة، وصحَّ عن أنس -رضي الله عنه-، أنه فعل ذلك (٣) ، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.