فهرس الكتاب
١٢٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ. (١)
١٢٤٠ - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
أمَّا في أول السرقة؛ فتُقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهو الكوع، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة، وابن كثير رحمة الله عليهما؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن الصحابة، نُقل عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، ولا مخالف لهما من الصحابة.