فهرس الكتاب

الصفحة 5146 من 5956

• وقال إسحاق: يجوز أن يُنْفَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليلى، وعن أحمد ما يدل عليه.

وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول، والله أعلم. (١)

تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ لعدم وجود دليل على ذلك. (٢)

[مسألة [٩] : إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين.]

يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:٢] .

واختلف العلماء في تحديد الطائفة:

• فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة، فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند فيه ضعف، وهو قول أحمد وأصحابه، وابن جرير.

• وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء، وإسحاق.

• وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري، والشافعي في قول.

• وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك، والشافعي في قول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت