عند عامة العلماء. (١)
• أكثر العلماء على أنه لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه أصبح مقدورًا عليه.
• وذهب الحسن، والنخعي، وأحمد في رواية إلى أنه يرسل الكلب عليه مرة أخرى؛ ليُجهِز عليه.
وصحح ابن قدامة قول الجمهور؛ لأنه حيوان لا يُباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة، فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته.
قال: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يُخَافُ مَوْتُهُ إنْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْحَيَوَانُ أَوْ يُذَكَّى؛ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَنْزِلَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا بِالذَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَى تَذْكِيَتِهِ. اهـ (٢)
ذكر أهل العلم أنه لا يُباح الصيد إلا إن تيقن أنَّ كلبه هو الذي اصطاده منفردًا، أو شاركه الآخر، والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد.
وأما إذا لم يكن كلبًا معلمًا تمت فيه الشروط، ولم يتيقن أنَّ كلبه انفرد به فلا