فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 5956

٢١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ (١) سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (٢)

[المسائل والأحكام المستفادة من الحديث]

[مسألة [١] : التضبيب بالفضة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٥٢٠) : وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة.

ثم قال ابن قدامة -رحمه الله-: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد.

ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٠٩) جواز الشرب من الإناء المفضض عن عمران بن حصين، وأنس بن مالك (٣) ، وطاوس، ومحمد بن علي ابن الحسن، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد، والحسن، وأبي العالية. اهـ، ونقل عن الشافعي كراهة ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت