فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 5956

١٩١ - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» . وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)

١٩٢ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته يَعْنِي الأَذَانَ وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» ، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : من الذي يتولى الإقامة؟]

• ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا فرق بينه، وبين غيره، واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد المتقدم في الباب.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين - منهم: بلال- على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت