فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 5956

[مسألة [١٣٤] : قوله: مثل حصى الخذف.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ١٨٣) : مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير (١) ،

وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك قليلًا أعجب إليَّ. لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّ الرمي بمثل حصى الخذف؛ فاتباع السنة أولى. اهـ

[مسألة [١٣٥] : هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟]

• في حديث جابر -رضي الله عنه- الذي في الباب: «مثل حصى الخذف» ، وفي حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- في «صحيح مسلم» (١٢٨٢) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة» ، وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند أحمد (١٨٥١) ، وغيره بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «القط لي حصيات هن حصى الخذف» ، ثم قال: «بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» ، فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد، وابن حزم، فقالا: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى؛ لأنه منهي عنه ذلك، وفي الحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت