قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول. (٢)
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة. (٣)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٥٢٦) : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ