فهرس الكتاب
٦٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قيل: لأنه يرمض الذنوب، أي: يحرقها ويهلكها.
وقيل: لارتماض الناس فيه من حر الجوع، ومقاساة شدته.
وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، فسُمِّي بذلك. (٢)
• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد بـ (شهر) ، واستدلوا بحديث الباب، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» . (٣)
وقوله: «إذا جاء رمضان فُتِحَتْ أبواب الجنة وأُغلقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين» . (٤)