فهرس الكتاب

الصفحة 5003 من 5956

[مسألة [٣٥] : دية الأنامل.]

• دية كل أصبع مقسومة على أناملها، وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام، ففيه أنملتان، ففي كل أنملة خمسٌ من الإبل، هذا مذهب أحمد، والشافعي.

• وقال مالك: هُنَّ ثلاث أنامل أيضًا، إحداهن باطنة.

وأُجيب بأنَّ الاعتبار بما ظهر، وهو الصحيح. (١)

تنبيه: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم، وما زاد؛ فكما تقدم في اليد.

تنبيه آخر: إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوَدَّ فلم يثبت في تقديره حديثٌ مرفوع، ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في «المصنفين» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه قال: في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد، وإسحاق.

قال أبو عبدالله غفر الله له: فيه حكومة، سواء نبت أم لم ينبت، وهو قول مالك، والشافعي، وابن المنذر، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٦] : دية الذكر.]

أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر الدية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت