فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 5956

٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

٤٤٢ - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١] : حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة.

استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة.

في الأولى: [سورة الجمعة] ، وفي الثانية: [سورة المنافقين] ، أو في الأولى: سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

[مسألة [٢] : يتولى الصلاة من يتولى الخطبة.]

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب.

• ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت