٥٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ -يَعْنِي العَمَائِمَ- وَالتَّسَاخِينِ -يَعْنِي الخِفَافَ-. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• ذهب قومٌ إلى جواز المسح على الجوربين، وهو مذهب عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعمار، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد -رضي الله عنهم-. (٢)
واحتج لهم بحديث ثوبان الذي في الباب وقالوا: التساخين تشمل الجوارب.
قال الخطابي -رحمه الله- في «المعالم» (١/ ٤٩) في تفسير التساخين: ويقال: إنَّ أصل