فهرس الكتاب

الصفحة 2890 من 5956

على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (١)

[مسألة [٧] : لو أتلفه البائع؟]

• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.

• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.

وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.

وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (٢)

[مسألة [٨] : أجرة الكيل، ونقل البضاعة.]

الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت