فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 5956

فالصواب هو قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٤] : إذا خرج لغير قصد التلقي، فوجد جالبًا للسلعة، فهل يجوز له شراؤها منه؟

• وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي، ويصدق عليه أنه تلقاهم، ولأنَّ المعنى واحد سواء قصد، أم لم يقصد، وهو قول ابن حزمٍ.

• وذهب الليث، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية، وابن المنذر إلى أنه يجوز، ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب، وبالله التوفيق. (٢)

مسألة [٥] : هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن، أم مطلقًا؟

• فيه وجهان للشافعية والحنابلة، والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الباب مطلق، والبقاء على ظاهره أسلم، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٦] : هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟]

صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الرُّكبان حتى إذا قاربوا المدينة، أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت