فهرس الكتاب

الصفحة 5700 من 5956

١٤٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : الشهادة تكون بعلم لا بظن.]

ذكر أهل العلم أنَّ الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف:٨٦] .

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء:٣٦] .

واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «عَلَى مِثْلِهَا، فَاشْهَدْ» ، وهو ضعيف كما بَيَّنَّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت