فهرس الكتاب

الصفحة 4350 من 5956

كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٣٧] : إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟]

• أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ.

• ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم.

• وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

• وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٨] : الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟]

كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك.

• منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع.

• وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت