وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٤) : ولهذا نهي عن الصلاة في أعطانها؛ للزوم الشيطان لها، بخلاف الصلاة في مباركها في السفر؛ فإنه جائز؛ لأنه عارض. اهـ
وقال ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٩٦) : ولما كانت أعطان الإبل مأوى الشيطان؛ لم تكن مواضع للصلاة، كالحشوش، بخلاف مباركها في السفر؛ فإنَّ الصلاة فيها جائزة؛ لأنَّ الشيطان هناك عارض. اهـ
أما إذا وقف على طرفها، واستدبر باقيها، فقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ١٩٨) : وإن وقف على طرفها، واستدبر باقيها، لم تصح صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها. اهـ
ويدل عليه قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، وهذا مولي وجهه إلى مكان آخر.
وأما إذا وقف في وسط السطح، وأمامه شيء من الكعبة:
• فذهب الحنابلة إلى جواز النافلة دون الفريضة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٤٥) .
• بينما ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة فوقها، فريضةً كانت، أو نافلةً؛ لحديث بلال المتقدم، فقد دلَّ على جواز استقبال بعض البيت.