وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٥٢) : أجمعت الأمة على نجاسة المذي، والودي. انتهى.
٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• ذكر النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» في هذه المسألة أقوالًا:
القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة، سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة، قال النووي: هذا مذهبنا، وبهذا قال عمر بن الخطاب (٢) ، وعبد الله بن مسعود،