فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 5956

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١] : ستر الميت عند إدخاله القبر.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥) : قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (١) ، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ

قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» : لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢] : وضع قطيفة تحت الميت.]

• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت