١٣ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢) : العضو المنفصل من حيوان حي، كألية الشاة، وسنام البعير، وذيل البقرة، واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع.
ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال: قال الترمذي: والعمل