فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 5956

ويدخل في البنوة (ابن الابن وإن نزل) ، وفي الأبوة (الجد وإن علا) ، وفي الأخوة (ابن الأخ وإن نزل) وفي العمومة (ابن العم وإن نزل) .

وبعض أه?? العلم جعل (الجدودة) مع (الأخوة) ، ثم بعدهم (بنو الأخوة) بناءً على توريثهم الجد مع الأخوة، وقد تقدم بيان الصواب في المسألة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤] : اجتماع العصبة.]

إذا اجتمع عاصبان، واستويا في الجهة والدرجة والقوة؛ اشتركوا في المال بالسوية، أو فيما أبقت الفروض، وإن اختلفا في الجهة، كأخٍ وعمٍّ، قُدِّم الأقرب في الجهة -وهو الأخ- على حسب ترتيب الجهات السابقة.

وإن اتفقا في الجهة: نظرنا في الدرجة، وهو القرب إلى الميت فيقدم الأقرب، كأن يترك أخًا لأبيه، وابن أخيه الشقيق، فيستحق المالَ الأخُ لأب.

وإن اتفقا في الجهة والدرجة: نظرنا في القوة، كهالك عن شقيق وأخ لأب، فيستحق المالَ الشقيقُ.

قال الجعبري -رحمه الله-:

فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيْم ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت