ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:٢٤] .
• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.
والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)