١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» . (٢)
١٦٨ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
قال الإمام الترمذي -رحمه الله- -عَقِبَ الحديث (٤١٩) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ -رحمه الله- في «التلخيص» : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن