فهرس الكتاب

الصفحة 4840 من 5956

لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» ، فَجَعَلَ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِمْ دُونَهَا، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ، إلَّا أَنَّ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ لِلْفَقِيرِ أَبٌ وَابْنٌ مُوسِرَانِ، وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَب وَحْدَهُ.

وَالثَّانِي: عَلَيْهِمَا جَمِيعًا؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُرْب. وَلَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا؛ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ النَّصِّ، وَتَرْكُ مَا عَدَاهُ. اهـ

[مسألة [١٠] : هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟]

• مذهب أحمد، والشافعي في الظاهر أنه يلزمه إذا احتاج إلى النكاح؛ لأنه يستضر بفقد ذلك، فأشبه النفقة.

• وللشافعية وجهٌ أنه لا يجب إعفاف الأب الصحيح.

• وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، سواء وجبت نفقته، أو لم تجب؛ لأنَّ هذا من باب التلذذ كالحلوى.

قلتُ: والصحيح هو القول الأول. (١)

[مسألة [١١] : هل على الأب إعفاف ولده؟]

• مذهب الحنابلة وجوب ذلك؛ لما تقدم، وهو قول بعض الشافعية، وأفتى بذلك الإمام ابن باز، وقال بعض الشافعية: لا يجب. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت