فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١] : هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟]

• في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (٧٧٣) ، و «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) ، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث عائشة -رضي الله عنها-، في «صحيح مسلم» (١١٥٤) ، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: «أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا» ، فأكل.

٢) حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-، في «البخاري» (١٩٦٨) : أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.

٣) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أحمد (٢/ ٣٣٦) ، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥) ، والنسائي (٤/ ١٧٧) ، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا» ، قالا: إنا صائمان، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت