فهرس الكتاب

الصفحة 3023 من 5956

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.

[مسألة [١٧] : إخفاء العيب في السلعة.]

إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (٨٠١) . (١)

مسألة [١٨] : حكم البيع إذا بيَّن العيب.

ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» : «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» (٢) ، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» (٣) . (٤)

[مسألة [١٩] : إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت