قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (٨٠١) . (١)
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» : «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» (٢) ، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» (٣) . (٤)
• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.