فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 5956

[مسألة [١٠] : إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه، فما الحكم؟]

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم توجد بينة مع البائع على ذلك؛ فالأصل صحة البيع، والقاضي يحكم بالظاهر، وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى، وبالله التوفيق.

[مسألة [١١] : بيع المضطر.]

جاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد (١/ ١١٦) ، وأبو داود (٣٣٨٢) ، والبيهقي (٦/ ١٧) ، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وفي إسناده: صالح بن رستم الخزاز، وهو ضعيف، ورجلٌ مبهم.

وله شاهد عند البيهقي (٦/ ١٨) من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، ولكنه لا يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير، وهو مجهول، وهو مع ذلك موقوف، والله أعلم.

قلتُ: وبيع المضطر على قسمين كما بيَّن ذلك الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٧٤ - ٧٥) : أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ لاينعقد.

قلتُ: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٍّ) .

قال الخطابي -رحمه الله-: والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت