فهرس الكتاب

الصفحة 5836 من 5956

١٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم إسبال الإزار؟]

في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً، ويحرم إسباله على الصحيح، وإن لم يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه، فقد روى أبو داود (٤٠٨٤) ، من حديث جابر بن سليم -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من المخيلة» ، وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة] .

١٤٥٠ - وَعَنْهُ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٢)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم الأكل والشرب بالشمال؟]

دلَّ الحديث المذكور على تحريم ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب النكاح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت