فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 5956

٢٤٨ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَك» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم البيع والشراء في المسجد.]

• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٥٢٥) : وحكى الترمذي في «جامعه» قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قَوْلٌ: أنه لا يكره بالكلية. وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره، وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. اهـ

والصحيح هو التحريم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (٢/ ١٧٩) ، وأبي داود (١٠٧٩) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو ترجيح الصنعاني، والشوكاني. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت