فهرس الكتاب

الصفحة 4733 من 5956

١١٠٤ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

١١٠٥ - (٢) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟]

لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:١ - ٢] . (٤)

[مسألة [٢] : المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة.

وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت