فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 5956

١١٨٤ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: «دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» . (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى.]

اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال:

• فمنهم من قال: دية الذمي نصف دية المسلم. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وعروة، ومالك، وأحمد. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده المذكور في الباب.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية الذمي أربعة آلاف درهم. ثبت ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما-، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا قضاء عمر، وعثمان، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وبحديث عبادة بن الصامت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف» ، وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت