فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١] : إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟]

إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام.

• وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة.

• واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر.

والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢] : مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٥٨) : فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت