فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 5956

[مسألة [٦] : من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ٧٥) : ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: عَلَيْهِ الْفِدْيَة. اهـ

قلتُ: والصحيح قول الجمهور.

[مسألة [٧] : إذا لبس المقطوع مع وجود النعل.]

• ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١٥٤٢) ، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي في قولٍ، كما في «المغني» (٥/ ١٢٢) .

• وذهب الحنفية إلى الجواز، وهو قول بعض الشافعية.

والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنَّ الجمهور ألزموه بالفدية، ولا نعلم دليلًا على الفدية، والله أعلم.

[مسألة [٨] : ما هو المستحب لبسه للمحرم؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٢١٧) : السنة أن يحرم في إزار، ورداء، ونعلين، هذا مجمع على استحبابه. اهـ

قلتُ: ويدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد (٢/ ٣٤) بإسناد صحيح، أنَّ النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت