فهرس الكتاب
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ٧٥) : ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: عَلَيْهِ الْفِدْيَة. اهـ
قلتُ: والصحيح قول الجمهور.
• ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١٥٤٢) ، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي في قولٍ، كما في «المغني» (٥/ ١٢٢) .
• وذهب الحنفية إلى الجواز، وهو قول بعض الشافعية.
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنَّ الجمهور ألزموه بالفدية، ولا نعلم دليلًا على الفدية، والله أعلم.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٢١٧) : السنة أن يحرم في إزار، ورداء، ونعلين، هذا مجمع على استحبابه. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد (٢/ ٣٤) بإسناد صحيح، أنَّ النبي