فهرس الكتاب
واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» . (١)
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (٤/ ١٢٧) ، والنسائي (٧/ ٢٩١) ، وهو في «الصحيح المسند» (٩٢٠) .
وصحَّ هذا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ١٧٩) .
• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.
قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم أحسنكم قضاء» ؟ وهذا يشمل الأمرين. (٢)
يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.
وفي «صحيح البخاري» عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا. (٣)